الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
113
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الثاني وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميّت الأول وبالصلاة على النبىّ صلى اللّه عليه وآله للميّت الثاني وبعد الخامسة تتمّ صلاة الأول ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث وهكذا يتمّ بقية صلاته ويتخير في تقديم وظيفة الميّت الأول أو الثاني بعد كلّ تكبير مشترك هذا مع عدم الخوف على واحد منهما وأمّا إذا خيف على الأوّل يتعيّن الوجه الأول وإذا خيف على الثاني يتعيّن الوجه الثاني أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع وإذا خيف عليهما معا يلاحظ قلة الزمان في القطع والتشريك بالنسبة إليهما ان أمكن والّا فالأحوط عدم القطع . ( 1 ) أقول وان كانت المحتملات في المسألة ثلاثة والمشهور التخير بينها لكن الأحوط ترك قطع الصلاة واستينافها عليهما بملاحظة الرواية الواردة في هذا المورد وهي ما رواها علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال سألته عن قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين ووضعت معها أخرى كيف يصنعون قالوا إن شاءوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة وان شاءوا رفعوا الأولى وأتمّوا ما بقي على الأخيرة كل ذلك لا بأس به « 1 » راجع ذلك الباب والأقوال المذكورة فيها . * * *
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 34 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل .